Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 73
Jumlah yang dimuat : 357

والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به١ بلدا آخر فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه٢ إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم٣ فإن كان٤ المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه.٥ فإن فات٦ المتاع كان٧ للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب٨ للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه"٩.

قال وسألته عن الرجل يشتري المتاع فيحول السوق أو يقيم عنده شهرا أو أكثر من ذلك ثم يريد أن يبيعه مرابحة فقال مالك لا ينبغي أن يبيعه مرابحة إلا أن يتقارب ذلك من اختلاف الأسواق.

وقال الأوزاعي في الرجل يشتري سلعة بنسيئة إلى وقت ثم باعها مرابحة ولم يبين ذلك فقال للمشتري إلى مثل أجله الذي كان اشتراها إليه "حدثت بذلك عن الوليد عنه".

وقال أبو ثور إذا اشترى الرجل بيعا بنسيئة فباعه مرابحة بنقد فالبيع جائز فإن علم المشتري أنه اشتراه بنسيئة وكتم ذلك كان بالخيار إن شاء رده وإن شاء أخذه وإنما ذلك بمنزلة عيب دلس له فإن كان المشتري قد


١ م: بلدا فيبيعه.
٢ م: فإنه إن كان.
٣ م: وكان.
٤ م: المبتاع: إلا في بعض نسخ الهند.
٥ م: وإن.
٦ زرقاني: المبتاع.
٧ وفي بعض نسخ الهند: المشتري.
٨ وفي بعض نسخ الهند: البائع.
٩ أي ابن وهب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?