Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 76
Jumlah yang dimuat : 357

الصرف في تراب المعدن والصاغة

قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد "حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه".

١وقال الشافعي:٢ لا٣ خير في شراء٤ تراب المعادن بحال لأن فيه٥ فضة٦ ولا يدري كم هي ولا يعرفها البائع٧ ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز٨ شراء ما خرج منه٩ يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير١٠ وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا


١ أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف.
٢ أم: ولا.
٣ أم ق: صرف في شئ من تراب المعادن فلا خبر في شري تراب المعادن بحال الخ ...
٤ أم مد: أتراب.
٥ أم ق: الفضة.
٦ أم: لا يدري.
٧ ن: والمشتري.
٨ قوله: شراء ما خرج: إلي: ولا يجوز: سقط في أم ق.
٩ أم مد: يوم ولا يومين.
١٠ ن: وفضة وهو فضة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?