Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 86
Jumlah yang dimuat : 357

فأرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس.

وسئل عن الرجل يأتي الصائغ بالورق يريد أن يعمله خلخالا بوزنه من الورق ويعطيه أجر عمل يديه فقال لا خير في هذا وليس هذا مثل الذي١ يضارب أصحاب بيت الضرب وقال مالك وإجارة الصائغ تختلف "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

وقال الأوزاعي وقيل له راطلت صائغا على حلي صاغه لي بدراهم أو٢ ذهب مثل وزنها وأعطيته تبر ذهب قال لا يصلح قيل فأعطيته عرضا من العروض قال لا يصلح حدثت بذلك عن الوليد عنه.

٣وقال الشافعي:٤ لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ٥ الفضة٦ بحلي الفضة المعمولة٧ ويعطيه إجارته لأن هذا٨ الورق بالورق متفاضلا٩ ولا خير في أن يأتي الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول١٠ اعمل لي خاتما حتى أعطيك١١ فضتك وأعطيك أجرتك١٢ "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو ثور إذا استأجر رجل أجيرا يعمل له فضة معلومة


١ مذا في النسخة ولعل صوابه: صارفوه: يصارف.
٢ ن: ذهبا.
٣ أم: باب ما جاء في الصرف.
٤ أم: ولا.
٥ قوله: يحلي الفضة: سقط في أم مد.
٦ أم ق: بالحلي.
٧ أم مد: أو يعطيه.
٨ قوله: الوزن بالوزن.
٩ قوله: ولا خير في أن الخ: سقط في أم مد.
١٠ أم ق: فيقول له: أعمله لي.
١١ قوله: فضتك وأعطيك: سقط في أم ق.
١٢ زاد في أم ق: قاله مالك.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?