Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ikhtilaaf al Fuqaha- Detail Buku
Halaman Ke : 89
Jumlah yang dimuat : 357

معها تبر ذهب غير١ جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل٢ فإن ذلك لا يصلح قال٣ وتفسير ذلك أن صاحب الذهب٤ الجيد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه٥ بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية٦ وإنما مثل ذلك٧ كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة٨ آصع من تمر عجوة بصاعين٩ ومد من١٠ كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز١١ بيعه فذلك لا يصلح١٢ لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع١٣ من الحشف ولكنه إنما أعطاه١٤ لفضل الكبيس١٥ قال مالك:١٦ وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن١٧ يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء


١ م: جيدة.
٢ م: إن ذلك.
٣ م: وتفسير ما كره من ذلك.
٤ م: الجياد.
٥ ن: تبرة.
٦ وزاد في الموطأ في طبع مصر وشرح الزرقاني: فامتنع.
٧ م: كمثل رجل.
٨ م: أصوع: لا في بعض نسخ الهند: قال الزرقاني وفي نسخة أصع.
٩ في بعض نسخ الهند: ومدين.
١٠ م: تمر كبيس.
١١ م: بذلك بيعة.
١٢ م: لأنه لم يكن.
١٣ م: حشف.
١٤ م: ذلك لفضل.
١٥ وزاد في الموطأ مثل ذلك: إذا كان مطرح التمر حنطة.
١٦ م: فكل.
١٧ وفي بعض نسخ الموطأ: يبتاع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?