Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Asyribah wa Dzikru ikhtilaaf an Naas fiihaa- Detail Buku
Halaman Ke : 115
Jumlah yang dimuat : 134

فهذا يدل على أنه مَا حَرَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم قد يجوز لمن يُتَرَخَّصَ فِيهِ لِمَنْ شَاءَ عَلَى حَسَبِ الْعِلَّةِ وَالْعُذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَخَّصَ فِيمَا حَظَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أطلقه الله.

ومثل الْمُحَرَّمِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ سُنَّتُهُ الَّتِي سَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ صَلَوَاتِ الْفَرْضِ وَالْوِتْرِ وَالْعُمْرَةِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَلَيْسَ كَوُجُوبِ الْفَرَائِضِ نَفْسِهَا وَلَا يُحْكَمُ عَلَى تَارِكِهِ عَامِدًا بِمَا يُحْكَمُ به على تارك الفرائض عامدا.

وبعد الْمُحَرَّمِ بِالسُّنَّةِ شَيْءٌ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَأَمَرَ بِهِ عَلَى جِهَةِ التَّأْدِيبِ فَالْعَمَلُ بِهِ فَضِيلَةٌ وَمَثُوبَةٌ وَلَيْسَ عَلَى تَارِكِهِ عُقُوبَةٌ كَأَمْرِهِ بالتلحي ونهيه عن الامتعاط وَكَنَهْيِهِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ كسب الحجام وهذا ليس ما حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا مِمَّا حرم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم.

والأشربة بهذا السبيل ما حداه الْخَمْرُ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا حُرِّمَتِ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ولحم الخنزير لا يَحِلُّ مِنْهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ حَتَّى تَفْسُدَ وَيُفَارِقَهَا الْعَرَضُ الَّذِي حرمها.

والخمر نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فهو ما غلا مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِنْ غَيْرِ أن تصيبه النار


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?