Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Asyribah wa Dzikru ikhtilaaf an Naas fiihaa- Detail Buku
Halaman Ke : 116
Jumlah yang dimuat : 134

أجمع المسلمون جميعا على أنه الخمر لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يُسْتَعْمَلُ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا دَوَاءٍ حَتَّى يَنْقَلِبَ فَيَصِيرَ خَلًّا.

والجنس الْآخَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ نَقِيعُ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَنَقِيعُ التَّمْرِ إِذَا صَلُبَ وَهُوَ السُّكْرُ.

يَقُولُ بَعْضُ الناس ل ذَاكَ بِخَمْرٍ وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ عُمَرَ: مَا انْتُزِعَ بِالْمَاءِ فَهُوَ حِلٌّ وَمَا انْتُزِعَ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَهُوَ حَرَامٌ وَقَالُوا: وَقَدْ فَارَقَ الْخَمْرَ فِي الصِّفَةِ وَالْهَيْئَةِ فَلَيْسَ بِخَمْرٍ. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ خَمْرٌ وَهَذَا القول الأول لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ نَزَلَ وَجُمْهُورُ الناس مختلفة ولكها بقع عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ.

قَالَ أَبُو مُوسَى خَمْرُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَخَمْرُ أَهْلِ فَارِسٍ مِنَ الْعِنَبِ وَخَمْرُ أهل اليمن التبع وخمر الحبشة السكركة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?