وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة أَن الْبَانِي على الْيَقِين لَا شكّ أَنه إِمَّا زَائِد فِي صلَاته مَا لَيْسَ مِنْهَا، أَو متم لَهَا، وَأَنه لم ينقص مِنْهَا شَيْء.
والصحاح من الْأَخْبَار عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه سجد يَوْم ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَمَا سلم.
قَالُوا: وَكَانَ تَسْلِيم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي صلَاته تِلْكَ وَكَلَامه فِيهَا نَاسِيا، زِيَادَة فِيهَا من غير عمل صلَاته.
قَالُوا: فَالْوَاجِب على من بنى على الْيَقِين فِي صلَاته أَن يسْجد للسَّهْو فِيهَا بعد كَلَامه إِذْ كَانَ زَائِدا فِيهَا لَا نَاقِصا أَو متمما. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين فَلَا سُجُود عَلَيْهِ للسَّهْو فِي ذَلِك.
٨٣ - حَدثنِي ابْن عبد الرَّحِيم البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن أبي سَلمَة، عَن سعيد - يَعْنِي ابْن عبد الْعَزِيز - عَن مَكْحُول قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ فليركع رَكْعَة حَتَّى تكون صلَاته إِلَى الزِّيَادَة أقرب مِنْهَا إِلَى النُّقْصَان، وَلَا يسْجد لذَلِك؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بالسهو ".
٨٤ - وحَدثني ابْن عبد الرَّحِيم البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو، قَالَ: سَمِعت الْأَوْزَاعِيّ يَقُول فِي الَّذِي يسهو فِي صلَاته فَلَا يدْرِي أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ قَالَ: " إِن بنى على الْيَقِين، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ، وَإِن لم يبن فليسجد سَجْدَتَيْنِ ".
وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة: أَن الْبَانِي على الْيَقِين لم ينقص من صلَاته شَيْئا، وَلم يزدْ فِيهَا عِنْده شَيْئا لَيْسَ مِنْهَا، وَالشَّكّ فِيهَا غير زِيَادَة فِيهَا وَلَا نُقْصَان، والسجدتان اللَّتَان تسجدان للسَّهْو إِنَّمَا هما تَكْفِير نُقْصَان فِيهَا أَو زِيَادَة، فَلَا معنى للسُّجُود فِيهَا لغير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان.
وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين؛ فَإِن شَاءَ سجد فِيهَا وَإِن شَاءَ لم يسْجد.