Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tahdzib al Aatsar (Juz al Mafquud)- Detail Buku
Halaman Ke : 99
Jumlah yang dimuat : 553

الشَّيْبَانِيّ، عَن الشّعبِيّ أَنه كَانَ يَقُول فِي السَّارِق: " إِن وجدت السّرقَة عِنْده بِعَينهَا أخذت مِنْهُ، وَقطعت يَده ".

١٦١ - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن إِدْرِيس، والمحاربي عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ ذَلِك.

١٦٢ - حَدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا ابْن الْمُبَارك، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء أَنه قَالَ ذَلِك.

١٦٣ - وَحدثنَا أَبُو همام، قَالَ: حَدثنَا هشيم، قَالَ: قَالَ مُغيرَة، عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ ذَلِك.

وَفِي هَذَا الْخَبَر - أَيْضا - الدّلَالَة الْوَاضِحَة على أَن السَّارِق إِذا سرق مَالا يجب عَلَيْهِ فِيهِ قطع أَو مَا يجب فِي مثله الْقطع إِلَّا أَنه زَالَ عَنهُ الْقطع بِسَبَب شُبْهَة أَو غَيرهَا، أَنه يلْزمه غرم مَا كَانَ قد اسْتهْلك من السّرقَة لصَاحبه الْمَسْرُوق مِنْهُ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ مَا وجد مِنْهَا قَائِما فِي يَده، وَذَلِكَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد فَلَا غرم عَلَيْهِ ". فأزال عَنهُ غرم مَا اسْتَهْلكهُ بِالْحَدِّ الَّذِي يُقَام عَلَيْهِ.

فَإِذا لم يقم عَلَيْهِ الْحَد، وَلم يكن عَلَيْهِ وَاجِبا، فَلَا شكّ أَن عَلَيْهِ الْغرم.

وَبِذَلِك من القَوْل قَالَ الْجَمِيع من سلف عُلَمَاء هَذِه الْأمة وَخَلفهَا. وَفِي هَذَا الْخَبَر أَيْضا: الدّلَالَة على أَن قَول الله - تَعَالَى ذكره - {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} : مُرَاد بِهِ بعض السراق دون بعض؛ وَذَلِكَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد " أَن من السراق من لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد؛ وَإِنَّمَا لَا يُقَام ذَلِك عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ، وَلَو كَانَ عَلَيْهِ لأقيم عَلَيْهِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?