٩٢ - مَسْأَلَة:
يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ فِي المنارةِ.
وَعنهُ: يكرهُ - كَقَوْل الشَّافِعِي:
سُفْيَان، عَن عون بن أبي جُحَيْفَة، عَن أَبِيه قَالَ: " أتيتُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْأَبْطح، وَهُوَ فِي قبَّة لَهُ حَمْرَاء، فَخرج بِلَال بِفضل وضوئِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَبين نَاضِح ونائل، قَالَ: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي يَمِينا وَشمَالًا ".
أَخْرجَاهُ.
٩٣ - مَسْأَلَة:
يسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.
خرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نَا يحيى ابنُ مسلمٍ، عَن الحسنِ وَعَطَاء، عَن جابرٍ " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لبلالٍ: يَا بلالُ، إِذا أذنتَ فترسل، وَإِذا أقمتَ فاحدر، وَاجعَل بَين أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْآكِل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء حَاجته ".
قَالَ (ت) : إسنادهُ مجهولٌ.
٩٤ - مَسْأَلَة:
لَا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.
وَقد حكى أَصْحَابنَا - مَرْفُوعا -: " ليسَ على النساءِ أذانٌ وَلَا إقامةٌ ".
وَهَذَا لَا نعرفه، إِنَّمَا أوردهُ سعيد فِي " سنَنه "، عَن الْحسن، وَإِبْرَاهِيم، وَالشعْبِيّ، وَسليمَان بن يسَار، وَقد حُكيَ عَن عطاءٍ قَالَ: يقمن.
وَخرج الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الْوَلِيد بن جَمِيع، عَن أمه، عَن أم ورقة " أنَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أذن لَهَا أَن يؤذنَ ق ٢٧ - أ / لَهَا ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا ".