إِبْرَاهِيم بنُ طهمانَ، عَن حُسَيْن المعلمِ، عَن ابْن بريدةَ، عَن عمرَان قَالَ:
" كَانَ بِي الناصورُ، فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنِ الصلاةِ، فقالَ: صل قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعداً، فَإِن لم تستطعْ فعلَى جنبٍ ". (خَ) .
والعاجزُ يصلِّي على جنبٍ، فَإِن استلقَى وَرجلَاهُ إِلَى القبلةِ جازَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجزئُهُ إِلَّا أَن يستلقي.
الْحُسَيْن بن الحكم الْحِيرِي، نَا حسن بن حُسَيْن العرني، ثَنَا حسينُ بن زيدٍ، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن الْحُسَيْن بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " يصلِّي المريضُ قَائِما، فإنْ لم يستطعْ فقاعداً، فإنْ لم يستطعْ أَن يسْجد أَوْمَأ، وجعلَ سجودهُ أخفضَ منْ ركوعِهِ، فإنْ لم يستطعْ أنْ يصلِّي قَاعِدا، صلَّى على جنبهِ الأيمنِ مستقبلَ القبلةِ، فإنْ لم يستطعْ صلَّى مُسْتَلْقِيا؛ رجلَيْهِ ممَّا يَلِي القبلةَ ".
قلتُ: حسينٌ فِيهِ مقالٌ، والعرنيُّ ضُعِّفَ.
فإنْ عجزَ عَن الإيماءِ برأسهِ أَوْمَأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.