وَقَالَ الشَّافِعِي وَدَاوُد: تَنْعَقِد.
الْقطَّان، نَا عبد الحميد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ، كَانَ رَسُول الله إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة اعتدل قَائِما، وَرفع يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ:
" الله أكبر ".
وروى أصحابُنا من حَدِيث رفاعةَ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: " لَا يقبلُ اللهُ صلاةَ امْرِئ حَتَّى يضعَ الوضوءَ مواضعهُ، ثمَّ يسْتَقْبل القبلةَ وَيَقُول: " اللهُ أكبرُ ".
١١٤ - مَسْأَلَة:
والتكبيرُ من الصلاةِ، خلافًا للحنفية.
حجاجٌ الصوافُ، عنْ يحيى، عَن هلالِ بن أبي ميمونةَ، عَن عطاءِ بن يسَار، عَن معاويةَ بن الحكم، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِن هَذِه الصلاةَ لَا يصلحُ فِيهَا شيءٌ من كلامِ الناسِ، إِنَّمَا (هِيَ) التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ ".
رَوَاهُ (م) .
قَالُوا: فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : وتحريمها التكبيرُ " والشيءُ لَا يضافُ إِلَى نَفسه.
قُلْنَا: قد يضافُ الْجُزْء إِلَى الجملةِ، كدهليز الدَّارِ.
١١٥ - مَسْأَلَة:
يسنَّ رفعُ الْيَدَيْنِ، خلافًا للحنفي.
وعنْ مالكٍ كالمذهبين.
الزهريُّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ: " رأيتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حَتَّى يُحَاذِي منكبيْهِ، وَإِذا أرادَ أنْ يركعَ، وبعدَ مَا رفع رأسهُ منَ الركوعِ، ولَا يرفعُ بَين السَّجْدَتَيْنِ ".