وَلمُسلم: " إِذا ولغَ " وَزَاد: " أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".
إِسْمَاعِيل بن الْخَلِيل، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح وَأبي رزين، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليهرقه وليغسله سبع مَرَّات ".
أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سَنَده.
(خَ) شُعْبَة، عَن أبي التياح، عَن مطرف، عَن عبد الله بن مُغفل، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " أَنه قَالَ فِي الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب اغسلوه سبع مَرَّات، وعفروه الثَّامِنَة فِي التُّرَاب " (خَ) .
الْجَارُود - واه - عَن إِسْرَائِيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن هُبَيْرَة، عَن عَليّ مَرْفُوعا: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم، فليغسله سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بالبطحاء ".
١٣ - مَسْأَلَة:
وجوب ق ٥ - أ / السَّبع خلافًا للحنفية.
وَاحْتَجُّوا بِخَبَر لعبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك - مَتْرُوك - ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء، أَنه يغسلهُ ثَلَاثًا، أَو خمْسا أَو سبعا ".
ضعفه الدَّارقطنيُّ، وَقَالَ: روى عبد الْملك، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة