Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq Adz Dzahabi- Detail Buku
Halaman Ke : 150
Jumlah yang dimuat : 726

الْمدنِي، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عباسِ قَالَ: " ليسَ فِي الظّهْر والعصرِ قراءةُ ".

١٢٩ - مَسْأَلَة:

لَا تسنُّ قِرَاءَة السورةِ فِي الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ.

لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

قلت: وَللشَّافِعِيّ حديثٌ صحيحٌ فِي قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وَأَن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.

١٣٠ - مَسْأَلَة:

يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي الْفجْر فَقَط.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُطِيل فِي الْكل.

لنا: خبر أبي قَتَادَة.

١٣١ - مَسْأَلَة:

لَا يُكرهُ عدُّ الْآي فِي الصَّلاةِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُكرهُ.

وَذكر أَصْحَابنَا عَن أنس قَالَ: " رأيتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعد الْآي فِي الصَّلَاة ".

وَلم يَصح، إِنَّمَا ذَا عَن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ " أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ بعد الْآي فِي الصَّلَاة بَأْسا ".

١٣٢ - مَسْأَلَة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?