وَقَالَ الْحسن: إِذا أُغْميَ على رجلٍ صَلَاتَيْنِ فَلَا إِعَادَة، فإنْ أُغميَ عَلَيْهِ صَلَاة وَاحِدَة، أعادَها.
وَفِي الدَّارقطنيُّ من حَدِيث الحكم بن عبد الله الْأَيْلِي - تَرَكُوهُ - نَا الْقَاسِم " أنَّ عائشةَ سألتْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الرجل يغمَى عَلَيْهِ فَيتْرك الصلاةَ، فَقَالَ: لَيْسَ لشيءٍ من ذَلِك قضاءٌ، إِلَّا أَن يغمَى عَلَيْهِ فِي وَقت صلاةٍ، فيفيقُ، وَهُوَ فِي وَقتهَا، فيُصلِّيها ".
١٥١ - مَسْأَلَة:
إذَا سُلِّمَ علَى المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا.
اللَّيْث، حَدثنِي بكير، عَن نابل صَاحب العباء، عَن ابْن عمر، عَن صُهَيْب، قَالَ: " مَرَرْت برَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إِشَارَة، وَلَا أعلمُ إلَاّ أنهُ قالَ: أَشَارَ بإصبعه ".
قلتُ: (د ت س) عَن قتيبةَ عَنهُ.
هِشَام بن سعد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: قلت لِبلَال: " كَيفَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يردُّ (عَلَيْهِم) حِين كَانُوا يسلمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة؟ قَالَ: كَانَ يُشِير بِيَدِهِ ".
صَححهُ التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ غير الأول.
معمرٌ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنسٍ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يشيرُ فِي الصَّلاةِ ".