أَحْمد، ثَنَا عبد الْأَعْلَى، نَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن عبد الله ابْن مُغفل، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ ".
قلتُ: صحيحٌ. وَرَوَاهُ (ق) .
قيل: فَالْحَدِيث وَاحِد، فَمَا وَجه توقف أَحْمد؟ قُلْنَا: ثَبت أَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي وَأَنا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ كاعتراض الْجِنَازَة ".
وَصَحَّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " أتيت رَسُول الله وَهُوَ يُصَلِّي، فَنزلت عَن الْحمار، وَتركته أَمَام الصَّفّ، فَمَا بالاه ".
وَلَهُم من الدَّارقطنيُّ حَدِيث يحيى بن المتَوَكل، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يزِيد، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبا بكر وَعمر قَالُوا: لَا يقطع صَلَاة الْمُسلم شَيْء، وادرأ مَا اسْتَطَعْت ".
فإبراهيم هُوَ الخوزي: مَتْرُوك.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة - واهٍ - عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " لَا يقطعُ صَلَاة المرءِ امرأةٌ وَلَا كلبٌ وَلَا حمارٌ ".
أَبُو أُسَامَة، نَا مجَالد - لينٌ - عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا: " لَا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ".
عفير بن معدان - واهٍ - عَن سليم بن عَامر، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مثله.
إِدْرِيس بن يحيى الْخَولَانِيّ، عَن بكر بن مُضر، عَن صَخْر بن عبد الله بن