ق ٤٥ - ب / الدَّرَاورْدِي، عَن سعد بن سعيد، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن جده قيس - وَهُوَ ابْن عَمْرو - قَالَ: " خرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأُقيمت الصَّلَاة، فصليْتُ مَعَه الصبحَ، ثمَّ انْصَرف فوجدني أُصلِّي، فَقَالَ: مهلا يَا قيس، أصلاتان مَعًا؟ . قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الْفجْر. قَالَ: فَلَا إِذا ".
سعدٌ فِيهِ ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.
يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ، إِلَّا ركعَتَي الطَّواف.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يكره.
فَذكرُوا حَدِيث سعيد بن سَالم القداح، عَن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عَن حميد مولى عفراء، عَن قيس بن سعد، عَن مُجَاهِد قَالَ: " قدمَ أَبُو ذرِّ، فَأخذ بِعِضَادَةِ بَاب الْكَعْبَة، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله يَقُول: لَا يصلين أحدٌ بعدَ الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس، وَلَا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إِلَّا بمكةَ. يَقُول ذَلِك ثَلَاثًا ".
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تكره رَكعَتَا الطّواف فِي وَقت النَّهْي.
ابْن عُيَيْنَة، عَن أبي الزبير، عَن عبد الله بن باباه، عَن جُبَير بن مطعم، أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " يَا بني عبد منَاف، لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت، وصلَّى أَيَّة ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أَو نهارٍ ".