ويروى عَن عَليّ " أَنه صلى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بهم، ثمَّ انصرفَ، ثمَّ جَاءَ رَأسه تقطرُ، فأعَادَ ".
وَرووا عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا فَسدتْ صَلَاة الإمامِ، فَسدتْ صلاةُ من خلفهُ ".
وَهَذَانِ خبران لَا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشَّافِعِي بالدراوردي، عَن سُهَيْل، ن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رسولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الإِمَام ضامنٌ ".
٢٠٩ - مَسْأَلَة:
مَا يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وَعنهُ: أولُها - كالشافعي.
الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ: " مَا أدركتُم فصلوا، وَمَا فاتكُم فَاقضُوا " ق ٦٢ - أ / (خَ م) .
وَفِي لفظٍ لمُسلم: " واقضِ مَا سَبَقَكَ ".
وَكَذَا روى أَبُو سلمةَ وَابْن سيرينَ وَأَبُو رَافع عَنهُ، بِلَفْظ: " فاقضُوا ".
وَكَذَا فِي حَدِيث أبي ذَر وأنسٍ.
وَقَالَ طَائِفَة عَن الزُّهْرِيّ: " فأتِمُّوا ".
٢١٠ - مَسْأَلَة:
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ فِي المسجدِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا.