الدَّرَاورْدِي، عَن عُمارةَ بن غزيةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " إِن اللهَ يحبُّ أَن تُؤتَى رُخَصُهُ كَمَا يكرَهُ أَن تُؤتَى معصيتهُ ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن عَائِشَة قَالَت: " رخصَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أمرٍ فتنزه عَنهُ نَاس، فبلغَ ذلكَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فغضبَ حَتَّى بانَ الغضبُ فِي وجهِهِ، ثمَّ قالَ: مَا بالُ أقوامٍ يرغبونَ عَما رخص لي فِيهِ، فواللهِ لأَنا أعلمُهم باللهِ، وأشدهم لهُ خشيَة ".
٢١٤ - مَسْأَلَة:
سفر المعصيةِ لَا يبيحُ الترَخُّصَ، خلافًا لأبي حنيفةَ وداودَ.
لنا: {فَمن اضْطر غير بَاغ وَلَا عَاد} .
النقاش الْمُقْرِئ - وَلَيْسَ بِثِقَة - ثَنَا عبد الرحمنِ بنُ يحيى الزبيدِيّ، نَا عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ الْجَبَّار الخبائري، ثَنَا الحكم بن عبد الله - واه - حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن عائشةَ: " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ: ثلاثةٌ لَا يقصرُونَ الصَّلاة؛ الفاجرُ فِي أفقهِ الفقهِ، وَالْمَرْأَة تزورُ غير أَهلهَا، والرَّاعي ".
كَذَا قَالَ: " أفقهُ الْفِقْه " - وَهَذَا من تخبيط النقاش.
وَصَوَابه: ابْن عدي، ثَنَا هنبل بن مُحَمَّد، نَا عبد الله بن عبد الجبارِ، نَا الحكمُ بِسَنَدِهِ، وَقَالَ: " التاجرُ فِي أفقهِ، والمرأةُ تزورُ غير أَهلهَا، والرَّاعي ".
قَالَ أحمدُ بن حَنْبَل: كل أَحَادِيث الحكمِ موضوعةٌ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم: كذابٌ.