ابْن لَهِيعَة، نَا معَاذ بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه واليومِ الآخرِ، فَعَلَيهِ الجمعةُ إِلَّا مريضٌ أَو مسافرٌ، أَو امرأةٌ أَو صبي أَو مملوكٌ ".
لم يصحّ.
وروى (د) من حَدِيث طَارق بن شهابٍ، أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ: " الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إِلَّا أَرْبَعَة: عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض ".
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عَن قيس بن مسلمٍ عَنهُ، وَله رؤيةٌ.
٢٢٢ مَسْأَلَة:
وتجبُ على الأعمَى إِذا وجدَ قَائداً، خلافًا لأبي حنيفةَ.
لنا الحديثُ الَّذِي مرَّ قبلُ.
٢٢٣ - مَسْأَلَة:
وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافًا للأكثرِ.
لنا: يَعْقُوب بن عبد الرحمنِ، عَن أبي حازمٍ، عَن سهلٍ قَالَ: " مَا كُنَّا نتغدى وَلَا نقيلُ إِلَّا بعدَ الجُمعةِ " (خَ م) .
يعلى بن الْحَارِث، عَن إِيَاس بن سَلمَة، عَن أَبِيه: " كُنَّا نصلي معَ رسولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ فَلَا نجد للحيطانِ فَيْئا نستظل بهِ " (خَ م) .
وَعَن أنسٍ: " كُنَّا نصلي مَع رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الجمعةَ، ثمَّ نرجعُ إِلَى القائلةِ فنقيلُ ".