قلت: الْجَارِي لَيْسَ بعمدة، وَلَا أَدْرِي من شَيْخه.
أَحْمد، ثَنَا مُحَمَّد بن عبيد، ثَنَا دَاوُد الأودي، عَن شهر، عَن أَسمَاء بنت يزِيد، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : لَا يصلح من الذَّهَب شَيْء، وَلَا (خربصيصة) .
قلت: هِيَ حقير الْحلِيّ، وَدَاوُد ضَعِيف.
٢٦ - مَسْأَلَة:
لَا يجوز اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا استدبارها للْحَاجة، وَفِي الْبُنيان رِوَايَة.
وَمنع أَبُو حنيفَة مُطلقًا، وَأَجَازَ دَاوُد مُطلقًا.
فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِلزهْرِيِّ، عَن عَطاء بن يزِيد، سمع أَبَا أَيُّوب يحدث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بولٍ، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا ".
وَفِي مُسلم لسهيل، عَن الْقَعْقَاع، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " إِذا جلس أحدكُم على حَاجته، فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها ".
فحملناه على الصَّحرَاء؛ لأجل حَدِيث مُحَمَّد بن يحيى بن (حبَّان) عَن عَمه وَاسع، عَن ابْن عمر قَالَ: " رقيت يَوْمًا على بَيت حَفْصَة، فَرَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حَاجته مُسْتَقْبل الشَّام مستدبر الْكَعْبَة ".
أخرجه السِّتَّة من حَدِيث جمَاعَة، وَفِي الْبَاب عَن أبي قَتَادَة وعمار بن يَاسر.