Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq Adz Dzahabi- Detail Buku
Halaman Ke : 331
Jumlah yang dimuat : 726

الْأَثْمَان

٣٠٤ - مَسْأَلَة:

مَا زادَ على نِصَاب الأثمانِ، يجبُ فِيهِ بحسابهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب فِي مَا زَاد على مِائَتي درهمٍ حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ، وَلَا فِيمَا زَاد على عشْرين دِينَارا حَتَّى تبلغ أَرْبَعَة مَثَاقِيل.

إسحاقُ بن الْمُنْذر، نَا أيوبُ بن جابرٍ، عَن أبي إسحاقَ، عَن الحارثِ، عَن عليٍّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ق ٧٩ - أ / صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " هاتوا ربع العشُور، من كلِّ أَرْبَعِينَ درهما درهما ، وَلَيْسَ فِيمَا دون الْمِائَتَيْنِ شيءٌ؛ فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خمسةُ دَرَاهِم، فَمَا زَاد على حِسَاب ذَلِك ".

فِيهِ أيوبُ: لين، والحارثُ الأعورُ.

وَلَهُم: الدارقطنيُّ، ثَنَا أَبُو سعيد الحسنُ بن أَحْمد الإصطخريُّ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نَوْفَل، نَا أبي، نَا يُونُس بن بكير، نَا ابْن إِسْحَاق، عَن الْمنْهَال بن الْجراح، عَن حبيب بن نجيح، عَن عبَادَة بن نسيٍّ، عَن معَاذ بن جبل " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا حتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ درهما؛ فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ درهما، فَخذ مِنْهَا درهما ".

قَالَ الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ، وَهُوَ أَبُو العطوف، ثمَّ هُوَ منقطعٌ.

٣٠٥ - مَسْأَلَة:

يُضمُ الذهبُ إِلَى الْفضة فِي إِكْمَال النّصاب.

وعنهُ: لَا يضمُّ - كَقَوْل الشافعيِّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?