قَالَ العقيليُّ: حديثُ يحيى يدلُّ على الْكَذِب.
الواقديُّ، نَا عبد الحميد بن عمرَان بن أبي أنسٍ، عَن أَبِيه، عَن أبي سَلمَة، عَن ابْن عَبَّاس: " أَمر رَسُول الله بِزَكَاة الفطرِ صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من شعيرٍ، أَو مَدين من قمحٍ ".
وَقد مرَّ حديثُ سلامٍ الطَّوِيل - وَهُوَ واهٍ - عَن زيد العميِّ.
يزيدُ؛ أَنا حميدٌ الطويلُ، عَن الحسنِ قالَ: " خطب ابنُ عباسٍ النَّاس فِي آخر رمضانَ؛ فقالَ: يَا أهل الْبَصْرَة، إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض صَدَقَة رَمَضَان نصف صاعٍ من برٍّ، أَو صَاعا من شعيرٍ، أَو صَاعا من تمرٍ ".
قلتُ: سكت عَنهُ المؤلفُ، وَفِيه إرسالٌ؛ لم يسمع الحسنُ من ابْن عَبَّاس، وبالجملةِ فَهُوَ قويُّ الإسنادِ.
سليمانُ بنُ أَرقم - واهٍ - عَن الزهريِّ، عَن قبيصَة بن ذؤيبٍ، عَن زيد بن ثابتٍ قَالَ: " خَطَبنَا رسولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ: من كَانَ عندهُ طَعَام ، فليتصدق بِنصْف صاعٍ من برٍّ، أَو صاعٍ من شعيرٍ، أَو صاعٍ من تمر، أَو صاعٍ من دقيقٍ، أَو صاعٍ من زبيب، أَو صاعٍ من سُلتٍ ".
قَالَ ابنُ معينٍ: سليمانُ لَا يُسَاوِي فلسًا.
سالمُ بنُ نوحٍ، عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شعيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث مُنادياً يُنَادي فِي فجاج مَكَّة: أَلا إنَّ زَكَاة الْفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ؛ مدانِ من قمحٍ، أَو صَاعا ممَّا سواهُ من الطعامِ ".
قَالَ ابنُ معينٍ: سالمٌ لَيْسَ بشيءٍ.
إبراهيمُ بن مهديٍّ، ثَنَا المعتمرُ، أنبأني عليُّ بنُ صالحٍ، عَن ابْن جريجٍ بِهَذَا.