Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq Adz Dzahabi- Detail Buku
Halaman Ke : 350
Jumlah yang dimuat : 726

وعنهُ: يجوزُ - كَقَوْل أبي حنيفةَ، ومالكٍ.

وَعَن الشافعيِّ قَولَانِ:

لنا عمومُ قولِهِ: " وتردُّ فِي فُقرائهمِ ".

٣٢٥ -مَسْأَلَة :

يجوزُ لَهَا دفعُ زَكَاتهَا إِلَى زَوجهَا.

وعنهُ: لَا - كقولِ أبي حنيفةَ.

(خَ م) الأعمشُ، عَن أبي وائلٍ، عَن عَمْرو بن الحارثِ، عَن زينبَ امْرَأَة عبد اللهِ؛ أَنَّهَا قَالَت: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " تصدَّقن، وَلَو من حليكنَّ. قَالَت: وَكَانَ عبد اللهِ خَفِيف ذَات الْيَد، فَقَالَت لهُ: أيسعني أَن أَضَع صدقتي فيكَ، وَفِي بني أخٍ لي يتامى؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَإِذا على بَابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لَهَا: زينبُ تسألُ عَمَّا أسألُ عنهُ، فخرجَ إِلَيْنَا بلالٌ، فَقُلْنَا: انْطلق إِلَى رسولِ اللهِ، فَاسْأَلْهُ وَلَا تخبرهُ من نحنُ، فانطلقَ إِلَى رسولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: من هما؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ، وزينبُ الأنصاريةُ، فقالَ: نعمْ؛ لَهما أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصدقةِ ".

وَفِي لفظٍ: " أيجزئُ عنِّي ".

٣٢٦ -مَسْأَلَة :

لَا يجوزُ دَفعهَا إِلَى مولى لبني هاشمٍ، خلافًا لأكثرهم.

(ت) الحكمُ، عَن ابنِ أبي رافعٍ " أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعثَ رجلا من بني مخزومٍ على الصَّدَقَة، فَقَالَ لأبي رافعٍ: أَلا تصحبني نُصب مِنْهَا؟ قلتُ: حَتَّى أذكرَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?