٣٥١ - مَسْأَلَة:
من نوى ثمَّ سافرَ، جَازَ لَهُ أَن يفطرَ.
وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ وداودُ.
وَعنهُ: لَا يباحُ - كقولِ أَكْثَرهم.
لنا (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرجَ عَام الفتحِ، فصامَ حَتَّى إِذا كانَ بالكديدِ أفطرَ ".
وَإِنَّمَا يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم .
(خَ م) منصورٌ، عَن مجاهدٍ، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خرجَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُسَافِرًا فِي رمضانَ حَتَّى أَتَى عُسْفانَ، فَدَعَا بإناءٍ، فَشرب ليري النَّاس، ثمَّ أفطرَ حَتَّى قدمَ مكةَ ".
٣٥٢ -مَسْأَلَة :
إِذا نوى باللَّيلِ، ثُمَّ أُغمي عَلَيْهِ قبلَ الفجرِ، فَلم يفق إِلَّا بعدَ المغربِ، لم يَصح صومُهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يصحُ.
(خَ م) أَبُو صالحٍ، عَن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " كل عمل ابْن آدمَ يُضَاعف؛ الحسنةُ بعشرِ أَمْثَالهَا إِلَى سبعمائةِ ضعف، إِلَى مَا شاءَ الله، يقولُ الله: إِلَّا الصومَ؛ فإنهُ لي وَأَنا أجزي بِهِ، يدعُ طعامهُ ق ٩١ - ب / وشهوتهُ من أَجلي ".
٣٥٣ -مَسْأَلَة :
من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حَتَّى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا تجبُ.