٣٥٨ -مَسْأَلَة :
يكرهُ إفرادُ الجمعةِ أَو السبتِ بالصِّيامِ، إِلَّا لذِي عادةٍ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: لَا يكرهُ.
لنا (خَ م) حديثُ جويريةَ، وَقد مرَّ.
(خَ) الأعمشُ، عَن أبي صالحٍ، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا: " لَا تصومُوا يومَ الجمعةِ إِلَّا وقبلهُ يومٌ، أَو بعده يومٌ ".
عوفٌ، عَن محمدٍ، عَن أبي هريرةَ: " نهى رسولُ الله أَن يُفردَ يومُ الجمعةِ بصومٍ ".
(م) هشامٌ، عَن ابنِ سيرينَ، عَن أبي هريرةَ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
" لَا تخصُّوا لَيْلَة الجمعةِ بقيامٍ من بَين للَّيالِي وَلَا تخصُّوا يَوْمهَا بصيامٍ من بَين الأيامِ، إِلَّا أَن يكونَ فِي صومٍ يصومُهُ أحدُكم ".
وَعَن أبي الدَّرْدَاء، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذلكَ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ، عَن ابنِ سيرينَ، عَن أبي الدَّرْدَاء.
قلتُ: منقطعٌ.
أحمدٌ، نَا سُفْيَان، عَن عبد الحميد بن جبيرٍ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن جعفرٍ: " سألتُ جَابِرا: أنهى رسولُ اللهِ عَن صيامِ الجمعةِ؟ قَالَ: نعم وَرب هَذَا الْبَيْت ".