ثمَّ ساقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ لحميدِ بنِ الربيعِ، نَا محمدُ بنُ بشرٍ، نَا ابنُ أبي عَروبةَ نحوهُ.
فحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ، وعزرةُ قالَ يحيى: لَا شيءَ، وابنُ ذكوانَ واهٍ.
ثُمَّ ساقَ الدَّارَقُطْنِيّ حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إِسْحَاق؛ نَا الحسنُ بنُ / ق ٩٧ - ب عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ، عَن طاوسٍ، عَن ابنِ عباسٍ قالَ: " مَرَّ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم برجُلٍ يقولُ: لَبَّيكَ عَن نبيشةَ، فقالَ: يَا هَذَا المُهِلُّ عَن نُبَيْشةَ، هذهِ عَن نُبيشةَ واحجُج عَن نَفسِكَ ".
تفردَ بِهِ ابنُ عمارةَ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إِلَى الصوابِ فِي آخر عُمرِهِ، فَقَالَ: شبْرمَة. ووافقَ الجماعةَ.
٣٧٢ -مَسْأَلَة :
الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: لَا يصحُّ.
فأخرجَ مُسلم، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ: " كانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالرّوحاءِ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها، فقالتْ: يَا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولَكِ أجْرٌ ".
(ت) محمدُ بنُ سوقةَ، عَن ابنِ الْمُنْكَدر، عَن جابرٍ قالَ: " رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لَهَا فَقَالَت: يَا رسولَ اللهِ، ألِهذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولكِ أجرٌ ".
(ت) ابنُ نميرٍ، عَن أشعثَ بن سوارٍ، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ قالَ: " كُنَّا إِذا حَجَجْنَا معَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نُلَبِّي عنِ النساءِ، ونرمي عَن الصِّبيانِ ".
غريبٌ جدا.