ويقطعُها فِي العمرةِ إِذا أخذَ فِي الطَّوافِ.
وَقَالَ مالكٌ: يقطعُ إِذا دخل الحرمَ، فَإِن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إِذا رأى البيتَ.
(د ت) ابنُ أبي ليلى، عَن عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ مَرْفُوعا، قالَ: " يُلبي المعتمرُ حَتَّى يستلمَ الحجرَ " صححَهُ (ت) .
قَالَ أَبُو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عَن عطاءٍ، فوقفاهُ.
العمرةُ واجبةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
ابنُ المناديِ، ثَنَا يونسُ بن محمدٍ، نَا معتمرٌ، عَن أَبِيه، عَن يحيى بن يعمرَ، عَن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ: " بَيْنَمَا نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جاءَ رجلٌ ليسَ عَلَيْهِ سجاء سفرٍ، وَلَيْسَ من أهل الْبَلَد؛ يتخطى حَتَّى جلس بَين يَدي رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، ثمَّ وضعَ يديهِ على رُكبتَي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ: يَا محمدُ، مَا الإسلامُ؟ قالَ: أَن تشهدَ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وَأَن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ ".
قالُوا: (هَذَا) فِي الصِّحَاح بِلَا هَذِه الزيادةِ. قُلْنَا: قد أخرجهَا الجوزقي فِي كتابهِ الْمخْرج على " الصَّحِيحَيْنِ " وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.