وَلَا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مَعَ وجُودِ نعلٍ؛ فَإِن لبسَ افتدى، خلافًا لأبي حنيفةَ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ.
لنا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شرطَ عدمَ النعلينِ، كَمَا تقدَّمَ.
تظليلُ المحملِ لَا يجوزُ، فَإِن ظللَ فَفِي الفديةِ روايتانِ.
وأباحهُ أَبُو حنيفةَ وَالشَّافِعِيّ.
لنا " أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأصحابهُ دخلُوا مكةَ مضحينَ، وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : خُذُوا عنِّي ".
فَذكرُوا حديثَ (د) زيد بن أبي أنيسةَ، عَن يحيى بن حصينٍ، عَن أم الْحصين، قَالَت: " حجَجنَا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة الوداعِ، فَرأيتُ أسامةَ وبلالاً، وَأَحَدهمَا آخذٌ بخطامٍ ناقةِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ يسترُهُ من الحرِّ حَتَّى رمى جمرةَ العقبةِ ".
قُلْنَا: قولهُ: " وَقد ظللَ عليهِ " يحتملُ كانَ يستره من جهةِ الشمسِ.
قلتُ: هَذَا لَا يستقيمُ؛ فإنَّ التظليلَ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّما كَانَ بعدَ الزَّوالِ، والشَّمسُ فِي فصلِ الصَّيفِ، وَهِي على أَعلَى الرُّءوسِ؛ فتعينَ أَن التظليلَ كَانَ على رأسهِ الشريف.
قَالَ ابنُ الْجَوْزِيّ: وتفردَ بِهِ أَبُو عبد الرحيمِ، عَن زيد. ثمَّ قالَ: وَأَبُو عبد الرَّحِيم ضعيفٌ.