وَمن ادَّهَنَ بزيتٍ أَو شيرجٍ، جَازَ.
وعنهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَة - كقولِ أبي حنيفَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا فديةَ، إِلَّا إِن دهن رَأسه أَو وَجهه.
(ت) وَكِيع، عَن حَمَّاد، عَن فرقد السبخي، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمرَ " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يدهنُ بالزيتِ وَهُوَ محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ ".
يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافًا لمالكٍ وَأبي حنيفةَ.
(د) ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " أَنه نهى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب، وليلبسن بعد ذَلِك مَا أحببن من ألوان الثِّيَاب؛ معصفراً وخزاً ".
وَلَا يجوز لَهُ لبس ثوب مبخر، خلافًا لأبي حنيفَة.