٤٠٠ -مَسْأَلَة :
الدَّال على الصَّيْد يلْزمه الْجَزَاء إِذا كَانَ محرما.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا.
لنا حَدِيث أبي قَتَادَة؛ أَنه سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: " أشرتم، أَو قتلتم، أَو صدتم؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: كلوه ".
رَوَاهُ هَكَذَا الجوزقي فِي " صَحِيحه ".
٤٠١ -مَسْأَلَة :
الْمُتَوَلد كالسبع، والنسر لَا يضمن بالجزاء.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن.
(خَ م) عَن ابْن عمر " سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن مَا يقتل الْمحرم، فَقَالَ: خمس لَا جنَاح فِي قتلهن: الْعَقْرَب، والفأرة، والغراب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".
وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث حَفْصَة، وَعَائِشَة؛ فالسبع يُسمى كَلْبا.
٤٠٢ -مَسْأَلَة :
إِذا اشْترك محرمون فِي قتل صيد، فجزاء وَاحِد.
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: على كل وَاحِد مِنْهُم جزاءٌ كَامِل .
لنا أَنه قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " فِي الضبع كَبْش " وَقد مر.
٤٠٣ -مَسْأَلَة :
وَيحرم على الْمحرم مَا صيد لأَجله، خلافًا لأبي حنيفَة.