وَلنَا: حَدِيث عَائِشَة أَيْضا: " اقضي مَا يقْضِي الْحَاج، غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري ".
وَحَدِيث " أَن صَفِيَّة حَاضَت، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : أَكنت أفضت يَوْم النَّحْر؟ . قَالَت: نعم. قَالَ: فانفري إِذا ".
منع صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الطّواف لعدم الطَّهَارَة.
قَالَ الْخصم: إِنَّمَا قَالَ ذَلِك؛ لأجل دُخُول الْمَسْجِد.
قُلْنَا: الْمَنْقُول حكم وَسبب، فَظَاهر الْأَمر تعلق الحكم بِالسَّبَبِ.
٤١٢ -مَسْأَلَة :
إِن ترك الْحجر فِي طَوَافه، لم نجزه، خلافًا لأبي حنيفَة.
(ت) الدَّرَاورْدِي، عَن عَلْقَمَة بن بِلَال، عَن أمه، عَن عَائِشَة قَالَت: " كنت أحب أَن أَدخل الْبَيْت، وأصلي فِيهِ، فَأخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بيَدي، فَأَدْخلنِي الْحجر، فَقَالَ: صلي فِيهِ إِذا أردْت دُخُول الْبَيْت؛ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَة من الْبَيْت، وَلَكِن قَوْمك استقصروا حِين بنوا الْكَعْبَة فأخرجوه من الْبَيْت ".
صَححهُ (ت) .
٤١٣ -مَسْأَلَة :
تُبَاح الْقِرَاءَة فِي الطّواف.
وَعنهُ: تكره - كَقَوْل مَالك.
ابْن جريج، أَخْبرنِي يحيى بن عبيد مولى السَّائِب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن السَّائِب قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول بَين الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَالْحجر: رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار ".