٤٢١ -مَسْأَلَة :
يجوز الدّفع من مُزْدَلِفَة بعد نصف اللَّيْل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يطلع الْفجْر.
الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " أرسل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر، فرمت قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
ق ١٠٧ - ب / فاحتجوا بِحَدِيث زَمعَة بن صَالح، عَن سَلمَة بن وهرام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقف بِجمع، فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس، أَفَاضَ ".
زَمعَة ضَعِيف.
قلت: بل حَدِيثه حسن، لَكِن الدّلَالَة بِهِ لَا تنهض.
٤٢٢ -مَسْأَلَة :
من دفع قبل نصف اللَّيْل، لزمَه دم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا دم عَلَيْهِ.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.
لنا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " خُذُوا عني مَنَاسِككُم ".
وروى أَبُو دَاوُد؛ من حَدِيث ابْن عمر " أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَّا نبيت بِمَكَّة؟ فَقَالَ: أما رَسُول الله فَبَاتَ بمنى، وظل ".
وَمن حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: " مكث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بمنى ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق ".
قلت: هَكَذَا احْتج الْمُؤلف على هَذِه الْمَسْأَلَة؛ فيحرر.