أحمدُ، نَا أَبُو المغيرةِ، نَا الأوزاعيُّ، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمةَ، عَن جفعر بن عَمْرو بن أُميَّة، عَن أَبِيه قالَ: " رأيتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمسحُ على الخفينِ والعمامةِ ".
فالمسحُ على العمامةِ مذهبُ أبي بكر، وعمرَ، وعليٍِّ، وسعدٍ، وابنِ عَوْف. وسلمانَ، وَأبي الدَّرْدَاء، وَأبي مُوسَى، وَأنس.
قَالَ الأثرمُ: سمعتُ أَبَا عبد الله يقولُ: المسحُ على العمامةِ قد رويَ من خمسةِ أوجهٍ، عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلت: فَإِذا مسح عَلَيْهَا ثمَّ خلعها أعَاد وضوءه؟
قَالَ: نعم.
٣٩ - مَسْأَلَة: غسل الرجلينِ.
وَقَالَ ابنُ جرير بالمسحِ.
فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حديثِ أبي بشرٍ، عَن يُوسُف بن مَاهك، عَن ابْن عَمْرو ، قَالَ: " تخلف عَنَّا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سفرة، فَأَدْرَكنَا وَقد أرهقتنا الصلاةُ وَنحن نَتَوَضَّأ، فَجعلنَا نمسحُ على أَرْجُلنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوته مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا: ويلٌ للأعقابِ من النارِ ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث محمدٍ بن زيادٍ، عَن أبي هُرَيْرَة " أنهُ مرَّ بِقوم يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ: أَسْبغُوا الوضوءَ؛ فَإِنِّي سمعتُ أَبَا الْقَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يقولُ: ويلٌ لِلْأَعْقَابِ من النَّار ".
وَفِي الْبَاب نَحوه من حَدِيث جَابر وَعَائِشَة، وَقد مر من حَدِيث عُثْمَان، وَعلي " أنهُ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغسلُ رجليهِ فِي الْوضُوء ... ".