٤٥٢ -مَسْأَلَة :
لَا يجوز بيع جُلُود الْأَضَاحِي.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
(خَ م) عبد الْكَرِيم الْجَزرِي، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَليّ: " أَمرنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن أقوم على بدنه، وَأَن أَتصدق بِلُحُومِهَا وجلودها، وأجلتها، وَأَن لَا أعطي الجازر مِنْهَا شَيْئا، وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا ".
٤٥٣ -مَسْأَلَة :
الْعَقِيقَة مُسْتَحبَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسْتَحب.
وَقَالَ دَاوُد: وَاجِبَة.
ونقلها أَبُو بكر عبد الْعَزِيز، عَن أَحْمد.
لنا: دَاوُد بن قيس، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْعَقِيقَة، فَقَالَ: من أحب مِنْكُم أَن ينْسك عَن وَلَده، فَلْيفْعَل؛ عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان، وَعَن الْجَارِيَة شَاة ".
حُسَيْن بن وَاقد، نَا ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه قَالَ: " عق رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْحسن وَالْحُسَيْن ".
(خَ) قَتَادَة، عَن ابْن سِيرِين، عَن سلمَان بن عَامر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " مَعَ الْغُلَام عقيقته، فأهريقوا عَنهُ الدَّم، وأميطوا عَنهُ الْأَذَى ".
ق ١١١ - ب / (ت) عَليّ بن مسْهر، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن الْحسن، عَن ق - ١١١ - ب