لنا: مَالك، عَن عبد الله بن يزِيد، عَن زيد أبي عَيَّاش، عَن سعد بن أبي وَقاص، سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " يسْأَل عَن الرطبِ بالتمرِ، فَقَالَ: ينقصُ إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: فَلَا إِذن ".
صَححهُ الْحَاكِم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَبُو عَيَّاش مَجْهُول.
قُلْنَا: قد عرفه غَيره، وعدله ابْن خُزَيْمَة. فَإِن قيل: إِنَّمَا نهى عَنهُ نَسِيئَة.
مُعَاوِيَة بن سَلام وَغَيره، عَن يحيى بن أبي كثير قَالَ: أَخْبرنِي عبد الله بن يزِيد أَن أَبَا عَيَّاش أخبرهُ أَنه سمع سَعْدا يَقُول: " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ".
خَالفه مَالك، وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَأُسَامَة بن زيد فَرَوَوْه عَن عبد الله الْمَذْكُور، وَلم يَقُولُوا: نَسِيئَة. وإجماعهم على خلاف مَا رَوَاهُ يحيى يدل على ضبطهم، ثمَّ إِنَّا لَا نجوزه نَسِيئَة وَلَا نَقْدا.
عَن يحيى بن أبي أنيسَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاع الرطب بِالتَّمْرِ الجاف ". ق ١١٤ - أ
مُوسَى بن عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن دِينَار / عَن ابْن عمر " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُزَابَنَة؛ أَن يُبَاع الرطب باليابس كَيْلا ".
رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: يحيى ومُوسَى مَتْرُوكَانِ.
٤٦٧ -مَسْأَلَة :
إِذا بَاعَ جِنْسا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحدهمَا أَو مَعَهُمَا من غير الْجِنْس، كمد ودرهمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، لم يَصح.
وَعنهُ: يَصح - كَقَوْل أبي حنيفَة.