٤٧٩ -مَسْأَلَة :
التخليةُ فِي المبيعِ المنقولِ لَيست قبضا.
وَعنهُ: أَنَّهَا قبض، كَقَوْل أبي حنيفَة.
عبيد الله بن عمر، ثَنَا نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانُوا يتبايعون الطَّعَام جزَافا على السُّوق، فنهاهم رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يبيعوه حَتَّى ينقلوه ".
شُعْبَة، أَنا عبد الله بن دِينَار؛ سَمِعت ابْن عمرَ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ".
مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
٤٨٠ -مَسْأَلَة :
إِذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فَهُوَ من ضمانِ المُشْتَرِي.
وَقَالَ مَالك: يكون من ضَمَانه إِن امْتنع من الْقَبْض مَعَ قدرته عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفه وَالشَّافِعِيّ: من ضَمَان البَائِع.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
ابْن أبي ذِئْب، عَن مخلد بن خفاف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ق ١١٦ - ب / قالَ: " الْخراج بالضمانِ ".
الزنْجِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رجلا ابتاعَ غُلَاما، ثمَّ استغله، ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا، فَرده بِهِ، فَقَالَ البَائِع: غَلَّته. فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : الْغلَّة بِالضَّمَانِ ".
قَالَ أَبُو عبيد: تكون لَهُ الْغلَّة طيبَة، وَهِي الْخراج، وَإِنَّمَا طابت لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد، لَو مَاتَ مَاتَ من مَال المُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ فِي يَده.