مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح
٤٨٩ -مَسْأَلَة :
لَا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل الشَّافِعِي.
روى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي حنيفَة، عَن عبيد الله بن أبي زِيَاد، عَن أبي نجيح، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وَأجر بيوتها ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم النُّعْمَان فِي رَفعه، الصَّحِيح وَقفه.
عبد الله بن نمير، نَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر، عَن أَبِيه، عَن عبد الله ابْن باباه، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " مَكَّة حرَام؛ لَا تباعُ رباعُها، وَلَا تؤجر بيوتُها ".
إِسْمَاعِيل ضَعِيف.
أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، قَالَ رَسُول الله: " إِن مكةَ حرامٌ حرمهَا الله، لَا يحل بيع رباعها، وَلَا أجور بيوتها ".
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن الْحُسَيْن، عَن عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أُسَامَة " قلت: يَا رَسُول الله، أَيْن تنزل غَدا؟ - فِي حجَّته - فَقَالَ: وَهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ! نَحن / نازلون غَدا إِن شَاءَ الله بخيف بني كنَانَة ". ق ١١٨ - ب
ثمَّ قَالَ: " لَا يَرث الكافرُ المسلمَ وَلَا المسلمَ الكافرَ ".