ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عَطاء، عَن جَابر؛ قَالَ رَسُول الله: " الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا، أَو مِيرَاث لأَهْلهَا ".
الثَّوْريّ، عَن حميد بن قيس، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن جَابر " أَن رجلا من الْأَنْصَار أعْطى أمه حديقة من نخل حَيَاتهَا، فَمَاتَتْ، فجَاء إخْوَته، فَقَالُوا: نَحن فِيهِ شرع سَوَاء. فَأبى، فاختصموا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَسمهَا بَينهم مِيرَاثا ".
ابْن جريج، أَنا عَطاء، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَا ق ١٣١ - أ / عمرى، وَلَا رقبى؛ فَمن أعمر شَيْئا وأرقبه فَهُوَ لَهُ حَيَاته ومماته ".
عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن حجر المدري، عَن زيد بن ثَابت " أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل الْعُمْرَى للْوَارِث ".
أَبُو الزبير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ رَسُول الله: " من أعمر عمرى، فَهِيَ لمن أعمرها جَائِزَة، وَمن أرقب رقبى، فَهِيَ لمن أرقبها جَائِزَة، وَمن وهب هبة، ثمَّ عَاد فِيهَا، فَهُوَ كالعائد فِي قيئه ".
هَذِه الْأَحَادِيث من " مُسْند أَحْمد ".
٥٥٨ -مَسْأَلَة :
حكم الرقبى حكم الْعمريّ، وصفتها أَن يَقُول: أرقبتك دَاري. أَو يَقُول: الدَّار لَك، فَإِن مت قبلي رجعت إِلَيّ، وَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك ولعقبك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الرقبى بَاطِلَة.