٥٧٦ -مَسْأَلَة :
قَاتل الْخَطَأ لَا يَرث.
وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة.
(ت) اللَّيْث، عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الْقَاتِل لَا يَرث ".
إِسْحَاق مَتْرُوك.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ رَسُول الله: " لَيْسَ للْقَاتِل شيءٌ من الْمِيرَاث ".
إِسْمَاعِيل عَن الْحِجَازِيِّينَ ضَعِيف.
وَعَن ابْن الْمسيب، عَن عُمرَ، سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث ".
قلت: إِسْنَاده ضَعِيف. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.
فاحتجوا بالْحسنِ بن صَالح بن حَيّ، عَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَخْبرنِي أبي، عَن جدي عبد الله " أَن رَسُول الله قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل أَحدهمَا الآخر عمدا؛ فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ، وَإِن قتل صَاحبه خطأ، ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الطَّائِفِي - ثِقَة - ثناه مُحَمَّد بن جَعْفَر المطيري، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن مَيْمُون، نَا عبيد الله بن مُوسَى، ثَنَا الْحسن. قَالَ الْمُؤلف: الْحسن مجروحٌ.
قلت: وَالْخَبَر منكرٌ.