وَاحْتَجُّوا (خَ م) بِحَدِيث: " يَقُول الله: الصَّوْم لي ".
و (خَ) بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " وَمَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب إِلَيّ بالنوافل حَتَّى أحبه ... " الحَدِيث.
وَبِحَدِيث الْأَعْمَش، عَن سَالم، عَن ثَوْبَان قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " اعلموا أَن خير أَعمالكُم الصَّلَاة ".
٥٩٠ -مَسْأَلَة :
لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تلِي عقد النِّكَاح.
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: إِن أذن لَهَا وَليهَا صَحَّ.
وَقَالَ مَالك: لَا تلِي، وَهل لَهَا أَن تَأذن لرجل أَن يُزَوّجهَا؟ على ثَلَاث رِوَايَات: إِحْدَاهُنَّ: يجوز. الثَّانِي: لَا. الثَّالِثَة: إِن كَانَت شريفة لم يجز، وَإِن كَانَت دنية جَازَ.
وَقَالَ دَاوُد: إِن كَانَ ثَيِّبًا جَازَ.
لنا: حَدِيث ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ق ١٣٧ - أ / صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، فَإِن دخل بهَا، فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ".
فَإِن قيل: قد قَالَ ابْن جريج: لقِيت الزُّهْرِيّ، فَأَخْبَرته بِهَذَا الحَدِيث فَأنكرهُ.
قُلْنَا: الحَدِيث صَحِيح، خرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه ".