وهما كارهتان، فَرد النَّبِي نِكَاحهمَا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
الْوَلِيد بن مُسلم، قَالَ: قَالَ ابْن أبي ذِئْب: أَخْبرنِي نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رجلا زوج بنته بكرا، فَكرِهت ذَلِك، فَرد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نِكَاحهَا ".
وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَن ابْن عمر: " كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينتزع النِّسَاء من أَزوَاجهنَّ ثيبات وأبكاراً بعد أَن يزوجهن الْآبَاء؛ إِذا كَرهُوا ذَلِك ".
الحكم بن مُوسَى، نَا شُعَيْب بن إِسْحَاق، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَطاء، عَن جَابر " أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفرق بَينهمَا ".
رَوَاهُمَا الدراقطني.
قُلْنَا: أما استئمار الْبكر فلتطييب قَلبهَا، وَجُمْهُور الْأَحَادِيث مَحْمُول على أَنه زوج من غير كُفْء. وَقَوْلها: زَوجنِي ابْن أَخِيه، يكون ابْن عَمها من الْأُم؛ على أَنه قد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدِيث ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَجَابِر مَرَاسِيل.
ابْن بُرَيْدَة لم يسمع من عَائِشَة. وَقد أنكر أَحْمد حَدِيث جَابر، ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح أَنه مُرْسل عَن عَطاء، وهم شُعَيْب.
وَحَدِيث الذمارِي أَخطَأ فِيهِ على سُفْيَان، وَالصَّوَاب مُرْسل عَن عِكْرِمَة.
قَالَ: وَحَدِيث ابْن أبي ذِئْب لَا يثبت، لم يسمعهُ من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عمر بن حُسَيْن، وَقد سُئِلَ أَحْمد عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: بَاطِل.
٥٩٣ -مَسْأَلَة :
لَا يملك الْأَب إِجْبَار الثّيّب الصَّغِيرَة، فِي أحد الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخر: يملك، كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا قَوْله: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا ".