الشَّهَادَة
٥٩٨ -مَسْأَلَة : هِيَ شَرط فِي النِّكَاح.
وَعنهُ: لَيست شرطا - كَقَوْل مَالك.
لنا حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدلٍ " وَقد مر.
(ت) عبد الْأَعْلَى السَّامِي، عَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا نعلم أحدا رَفعه إِلَّا عبد الْأَعْلَى، وَقد وَفقه مرّة، وَالصَّحِيح وَقفه.
قُلْنَا: عبد الْأَعْلَى ثِقَة.
عَن عبد الله بن سَلمَة بن أسلم، حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أَو بِكَثِير، بعد أَن يشْهد ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ابْن أسلم ضَعِيف.
قَالَ أَحْمد: لم يثبت فِي الشَّهَادَة شَيْء، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة لَا تصح.
٥٩٩ -مَسْأَلَة :
لَا ينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة فاسقين؛ لقَوْله: " وشاهدي عدل ".