عَن حميد، عَن أنس " احْتجم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فصلى وَلم يتَوَضَّأ، لم يزدْ على غسل محاجمه ".
قلت: هَذَا لَا يثبت.
وَفِي الدَّارقطنيُّ، عَن عتبَة بن السكن - مَتْرُوك - نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن عبَادَة ابْن نسي وهبيرة بن عبد الرَّحْمَن قَالَا: نَا أَبُو أَسمَاء الرَّحبِي، نَا ثَوْبَان " أَن رَسُول الله قاء فدعاني بِوضُوء فَتَوَضَّأ، فَقلت: يَا رَسُول الله، أفريضة الْوضُوء من الْقَيْء؟ قَالَ: لَو كَانَ فَرِيضَة لوجدته فِي الْقُرْآن ".
الْوَلِيد بن مُسلم، أَخْبرنِي بَقِيَّة، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص فِي دم الحبون - يَعْنِي الدماميلَ ".
قَالَ الدَّارقطنيُّ: هَذَا بَاطِل عَن ابْن جريج، لَعَلَّ بَقِيَّة دلسه عَن ضَعِيف.
قَالَ الْمُؤلف: قُلْنَا: بَقِيَّة قد أخرج عَنهُ مُسلم. وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا بآثار مِنْهَا:
" أَن عمرَ عصر بثرة فِي وَجهه، فَخرج مِنْهَا شَيْء من دم وقيح، فمسحه بِيَدِهِ وَصلى وَلم يتَوَضَّأ ".
وَعَن ابْن أبي ق ١٤ - ب / أوفى " أَنه تنخم دَمًا عبيطاً وَهُوَ يُصَلِّي ".
وَعَن جَابر " أَنه سُئِلَ عَن رجل صلى فَامْتَخَطَ، فَخرج مَعَ المخاط شَيْء من دم، فَقَالَ: لَا بَأْس؛ يتم صلَاته ".
قَالُوا: الْقيَاس اسْتِوَاء الناقض، لَكنا تَرَكْنَاهُ فِي الْقَيْء؛ لما رُوِيَ عَن عَليّ " أَنه ذكر الْأَحْدَاث، فَقَالَ فِي جُمْلَتهَا: أَو دسعة من قيء تملأ الْفَم ".
وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " إِذا كَانَ القيءُ يملأُ الْفَم أوجب الْوضُوء ".