قَوْله: " عبد لَك " أَي: كَالْعَبْدِ لَك.
٦١٣ -مَسْأَلَة :
لَا يجوز للزاني أَن يتَزَوَّج الزَّانِيَة حَتَّى يتوبا، خلافًا لأكثرهم.
(د) عبيد الله بن الْأَخْنَس، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن مرْثَد بن أبي مرْثَد الغنوي، كَانَ يحمل الْأُسَارَى بِمَكَّة، وَكَانَ بِمَكَّة ق ١٤٢ - ب / بغي يُقَال لَهَا عنَاق، وَكَانَت صديقته فَجئْت، فَقلت: يَا رَسُول الله، أنكح عنَاقًا؟ فَسكت عني، فَنزلت {الزَّانِيَة لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك} فدعاني، فقرأها عَليّ، وَقَالَ: لَا تنكحها ".
(د) عبد الْوَارِث، عَن حبيب، حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله: " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ".
( ... .) مَعْلُوم أَنه بعد التَّوْبَة لَا يُسمى زَانيا.
٦١٤ -مَسْأَلَة :
الزِّنَا يثبت تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة، خلافًا للشَّافِعِيّ.
وَعَن مَالك كالمذهبين.
عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " الْحَلَال لَا يفْسد بالحرام ".
رَوَاهُ الْهَيْثَم بن يمَان، ومغيرة بن إِسْمَاعِيل، عَن عُثْمَان، وَزَاد مُغيرَة: " سُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الرجل يتبع الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ ينْكح ابْنَتهَا، أَو يتبع الْبِنْت ثمَّ ينكج أمهَا، فَقَالَ: لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال ".
عُثْمَان: هُوَ الوقاصي مَتْرُوك.