احْتَجُّوا (ت) بجرير بن حَازِم، نَا الزبير بن سعيد الْهَاشِمِي، عَن عبد الله ابْن عَليّ بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: " طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ، فَأتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنِّي طلقت امْرَأَتي الْبَتَّةَ. ق ١٤٧ - ب / قَالَ: مَا أردْت بِهَذَا؟ قلت: وَاحِدَة. قَالَ: آللَّهُ؟ قلت: آللَّهُ. قَالَ: فَهُوَ مَا أردْت ".
(د) الشَّافِعِي، نَا عمي مُحَمَّد بن عَليّ، عَن عبد الله بن عَليّ بن السَّائِب، عَن نَافِع بن عجير بن عبد يزِيد، عَن ركَانَة " أَنه طلق سهيمة الْبَتَّةَ، فَأخْبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك، فَقَالَ: آللهِ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة؟ . فَقَالَ: وَالله مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة. فَردهَا إِلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَطلقهَا الثَّانِيَة فِي زمَان عمر، وَالثَّالِثَة فِي زمن عُثْمَان ".
قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الحَدِيث صَحِيح.
قُلْنَا: قَالَ أَحْمد: حَدِيث ركَانَة لَيْسَ بِشَيْء.
٦٣٦ -مَسْأَلَة :
الْمُكْره لَا يَصح طَلَاقه، وَلَا يَمِينه، وَلَا نِكَاحه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح.
ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي ثَوْر بن يزِيد، عَن مُحَمَّد بن عبيد الْمَكِّيّ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله يَقُول: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي إغلاق " رَوَاهُ أَحْمد.
قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الإغلاق الْإِكْرَاه؛ من أغلقت الْبَاب. كَانَ الْمُكْره أغلق عَلَيْهِ الْبَاب حَتَّى يفعل.