وَرووا عَن سعيد بن الْمسيب، أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الْخلْع طَلْقَة بَائِن ".
قُلْنَا: لَا يَصح، ثمَّ (نحمله) على مَا إِذا نوى.
٦٣٨ -مَسْأَلَة :
المختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا مَا دَامَت فِي الْعدة، ويلحقها من الْكِنَايَات: اعْتدي، واستبرئي، وَأَنت وَاحِدَة، دون بَقِيَّة الْكِنَايَات.
لنا حَدِيث: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك ".
والمختلعة لَا ملك عَلَيْهَا.
فَذكرُوا حَدِيثا؛ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة ".
قُلْنَا: ذَا مَوْضُوع.
٦٣٩ -مَسْأَلَة :
إِصَابَة الزَّوْج الثَّانِي شَرط فِي إباحتها للْأولِ، خلافًا لِابْنِ الْمسيب، وَدَاوُد.
لنا حَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " دخلت امْرَأَة رِفَاعَة وَأَنا وَأَبُو بكر عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن رِفَاعَة طَلقنِي الْبَتَّةَ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير تزَوجنِي، وَإِنَّمَا مَعَه مثل الهدبة، فَقَالَ: ق ١٤٨ - ب / كَأَنَّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك ".
٦٤٠ -مَسْأَلَة :
إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع، وَكَذَا الْعتْق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع.