جَاءَ بِأمة سَوْدَاء، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن عَليّ رَقَبَة مُؤمنَة، فَإِن كنت ترى هَذِه مُؤمنَة أعْتقهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : أتشهدين أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتشهدين أَنِّي رَسُول الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتؤمنين بِالْبَعْثِ بعد الْمَوْت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أعْتقهَا ".
٦٤٤ -مَسْأَلَة :
الطَّلَاق بِالرِّجَالِ؛ فالحر طَلَاقه ثَلَاث، وَالْعَبْد اثْنَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر بِالنسَاء.
وَفِي الطَّرفَيْنِ أَحَادِيث واهية.
صغدي بن سِنَان، عَن مظَاهر بن أسلم، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله: " طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ، وقرء الْأمة حيضتان ".
قَالَ يحيى بن سعيد: مظَاهر لَيْسَ بِشَيْء.
ويروى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا، وَالصَّوَاب وَقفه: " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".
(ت) نَا مُحَمَّد بن يحيى، نَا أَبُو عَاصِم، عَن ابْن جريج، نَا مظَاهر بن أسلم، نَا الْقَاسِم، عَن عَائِشَة؛ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ، وعدتها حيضتان ".
صَالح بن عبد الله التِّرْمِذِيّ، ثَنَا سلم بن سَالم، عَن ابْن جريج، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " إِذا كَانَت الْأمة تَحت رجل فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".
سلم غير ثِقَة.