احْتَجُّوا بِعَمَّار بن مطر، نَا إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن ربيعَة، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قتل مُسلما بمعاهد، وَقَالَ: أَنا أكْرم من وفى بِذِمَّتِهِ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير إِبْرَاهِيم؛ وَهُوَ مَتْرُوك، وَصَوَابه مُرْسل، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف.
قَالَ عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد: " قلت لزفَر: إِنَّكُم تَقولُونَ: إِنَّا ندرأ الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ ق ١٥٣ - أ / وَإِنَّكُمْ جئْتُمْ إِلَى أعظم الشُّبُهَات، فأقدمتم عَلَيْهَا. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قلت: الْمُسلم يقتل بالكافر. قَالَ: فاشهد أَنْت على رجوعي عَن هَذَا ".
وَقد ذكرُوا أَن الَّذِي قَتله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالذمي عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي؛ وَعَمْرو عَاشَ بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سِنِين.
قَالُوا: فقد قتل عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - مُسلما بِكَافِر.
قُلْنَا: لَيْسَ كَذَا الحَدِيث.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: نَا ابْن عقدَة، نَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن، نَا مُحَمَّد بن عديس، نَا يُونُس بن أَرقم، عَن شُعْبَة، عَن الحكم، عَن حُسَيْن بن مَيْمُون، عَن أبي الْجنُوب قَالَ: قَالَ عَليّ: " من كَانَت لَهُ ذمتنا، فدمه كدمائنا ".
أَبُو الْجنُوب ضَعِيف.
ثمَّ نحملهُ على أَن دَمه محرم، كتحريم دمائنا.
٦٦١ -مَسْأَلَة :
لَا يقتل حر بِعَبْد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بِعَبْد غَيره.
وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِعَبْدِهِ.