(س) الثَّوْريّ، عَن مَنْصُور، عَن مُجَاهِد، عَن أَيمن قَالَ: " لم تكن تقطع الْيَد، على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن، وَقِيمَته يَوْمئِذٍ دِينَار ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: أَيمن تَابِعِيّ.
قَالَ الْمُؤلف: وَابْن إِسْحَاق وَسلم وحجاج ضعفاء.
٧٠٠ -مَسْأَلَة :
يجب الْقطع على جَاحد الْعَارِية، خلافًا لأكثرهم.
(م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَت امْرَأَة مخزومية تستعير الْمَتَاع وتجحده، فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقطع يَدهَا، فَأتى أَهلهَا أُسَامَة، فكلموه، فَكلم أُسَامَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، فَقَالَ: يَا أُسَامَة، أَلا أَرَاك تكلمني فِي حد من حُدُود الله! ثمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ، بِأَنَّهُ إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف قطعوه، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو كَانَت فَاطِمَة بنت مُحَمَّد لَقطعت يَدهَا. فَقطع يَد المخزومية " تفرد بِهِ مُسلم.
قَالَ عبد الرَّزَّاق: ونا معمر، عَن أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَت مخزومية تستعير الْمَتَاع وتجحده، فَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقطع يَدهَا ".
٧٠١ -مَسْأَلَة :
إِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة نِصَاب قطعُوا.
وَبِه قَالَ مَالك: وَاشْترط بِأَن يخرجُوا النّصاب مَعًا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا قطع بِحَال.
(خَ م) أَبُو صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله: " لعن الله السَّارِق؛ يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتقطع يَده ".