حجرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعَهُ مدرى يحك بِهِ رَأسه، فَقَالَ: لَو أعلمك تنظر لطعنت بِهِ فِي عَيْنك، إِنَّمَا جعل الاسْتِئْذَان من أجل الْبَصَر ".
(خَ م) حَمَّاد بن زيد، عَن عبيد الله بن أبي بكر، عَن أنس " أَن رجلا اطلع من بعض حجر (النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ) فَقَامَ ق ١٦٢ - ب / النَّبِي بمشقص - أَو مشاقص - فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يخْتل الرجل ليطعنه ".
(خَ م) أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : " لَو أَن امْرأ اطلع عَلَيْك بِغَيْر إِذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عَلَيْك جنَاح ".
(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من اطلع على قوم فِي بَيتهمْ بِغَيْر إذْنهمْ، فقد حل لَهُم أَن يفقئوا عينه ".
قَتَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشير بن نهيك، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ، ففقئوا عينه، وَلَا دِيَة وَلَا قصاص ".
رَوَاهُ أَحْمد.
٧١٢ -مَسْأَلَة :
الْخِتَان وَاجِب على الرجل، وَفِي الْمَرْأَة رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجب.
(خَ م) أَبُو الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " اختتن إِبْرَاهِيم خَلِيل الرَّحْمَن بَعْدَمَا أَتَت عَلَيْهِ ثَمَانُون سنة ".